تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

120

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

فحاله حال ما إذا عيّن حال العقد ( 1 ) . وإن كان قبل الدخول ، فالظاهر أن المهر لها ( 2 ) لأنه يثبت حينئذ بالدخول ، والمفروض حريتها حينه . [ 3825 ] مسألة 4 : إذا كان العتق في العدّة الرجعية ، فالظاهر أن الخيار باق ( 3 ) فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ ، وإن اختارت البقاء بقي له حق الرجوع . ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العدّة ، بل يكفيها عدّة واحدة ( 4 )